المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (HIMS)
اهلا ومرحبا بك
انت غير مسجل نرجو منك التسجيل وبعد التسجيل فعل اشتراكك من البريد الالكتروني
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (HIMS)
اهلا ومرحبا بك
انت غير مسجل نرجو منك التسجيل وبعد التسجيل فعل اشتراكك من البريد الالكتروني
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (HIMS)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (HIMS)

;
 
الرئيسيةHIMSأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ألمعهد العالي للعلوم الادارية اداره اعمال
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 30, 2015 5:10 pm من طرف Amr Ahmed

» مشاكل عاطفية وحلولها
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 3:37 pm من طرف lola2012

» ملخص مكونات الكمبيوتر المادية (CPU & input & output)
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 30, 2012 11:08 pm من طرف بودوح

» لية يازمن بتبعنى
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2012 10:35 pm من طرف guba

» لو واثق من نفسك جاوب
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 23, 2012 10:31 pm من طرف guba

» نتيجة المعهد العالي للعلوم الادارية بالقطامية الفرقة الثانية نظم معلومات العام الدراسي 2009-2010
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ I_icon_minitimeالإثنين يونيو 25, 2012 10:47 pm من طرف hady essam

» حصريا العاب الاتارى بتاعة زمان
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ I_icon_minitimeالإثنين أبريل 02, 2012 5:54 pm من طرف aayyaa

» ابحث عن منهج
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ I_icon_minitimeالخميس مارس 29, 2012 7:30 pm من طرف gggggggg11

»  رسالة للي يقدر يوصلها للادراة ( او اذا كانت الادارة فاضية )
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 21, 2011 11:14 am من طرف zizo

تصويت
هل سيأخذ الاهلي الدوري
نعم
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ Vote_rcap67%هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ Vote_lcap
 67% [ 35 ]
لا
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ Vote_rcap33%هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ Vote_lcap
 33% [ 17 ]
مجموع عدد الأصوات : 52
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1742 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو mohamed29 فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 15000 مساهمة في هذا المنتدى في 6507 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 286 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 286 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 286 بتاريخ الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:04 am
مكتبة الصور
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ Empty

 

 هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Rob Van Dam
مشرف عام
مشرف عام
Rob Van Dam


رقم العضويه : 36
مستوى :
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ Left_bar_bleue0 / 9990 / 999هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ Right_bar_bleue

ذكر
عدد الرسائل : 3718
العمر : 24
الموقع : المعادى
العمل/الترفيه : رجل أعمال
المزاج : عاااااااااااااااااااالى جدا
الفصل الدراسي : ادارة الفرقة الرابعة
النادي المفضل : الزمالك
وسام : هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ Mod
تاريخ التسجيل : 31/01/2009

هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟   هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 18, 2009 12:12 am

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: نعم هناك في الشريعة الإسلامية القصاص أو القود (الإعدام) والحبس (السجن) أما القصاص، فهو لغة: تتبّع الأثر، واصطل*ً: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل.

أما الحبس أو التعزير أو السجن، فهو عقوبة غير مقدّرة شرعاً، تجب حقّاً للّه، أو لآدميّ، في كلّ معصية ليس فيها حدّ ولا كفّارة غالباً.

ويختلف التّعزير عن الحدّ والقصاص من وجوه منها:
أ - في الحدود والقصاص، إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي شرعاً، فإنّ عليه الحكم بالحدّ أو القصاص على حسب الأحوال، وليس له اختيار في العقوبة، بل هو يطبّق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة أو نقص، ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه، وله هنا التّعزير. ومردّ ذلك: أنّ القصاص حقّ للأفراد، بخلاف الحدّ.

وفي التّعزير يختار القاضي من العقوبات الشّرعيّة ما يناسب الحال، فيجب على الّذين لهم سلطة التّعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب النّاس، وباختلاف المعاصي.

ب - إقامة الحدّ الواجب لحقّ اللّه لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط، إذا وصل الأمر للحاكم، وثبت بالبيّنة، وكذلك القصاص إذا لم يعف صاحب الحقّ فيه.

والتّعزير إذا كان من حقّ اللّه تعالى تجب إقامته، ويجوز فيه العفو والشّفاعة إن كان في ذلك مصلحة، أو انزجر الجاني بدونه، وإذا كان من حقّ الفرد فله تركه العفو وبغيره، وهو يتوقّف على الدّعوى، وإذا طالب صاحبه لا يكون لوليّ الأمر عفو ولا شفاعة ولا إسقاط .

ج - علماء المسلمين قد اختلفوا فى كيفية استيفاء القصاص.

فذهب كثير من العلماء إلى أَنْ يَكُونَ الْقَوَدُ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بِهِ، أي أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول إلا إذا كان قتله بشيء محرم شرعا، فإنه لا يجوز أن يقتل بذلك. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وقد استدلوا على مذهبهم بظاهر قوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة}، فإن كلمة القصاص تنبئ عن معنى المماثلة والمساواة.

وقَوْله تَعَالَى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}، وَهُوَ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وَقَوْلِهِ: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وبما رواه الجماعة عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِك هَذَا؟ فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ) وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ الرَّجُلُ، وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ غَرَّضَ غَرَّضْنَا لَهُ وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ) أَيْ مَنْ اتَّخَذَهُ غَرَضًا لِلسِّهَامِ، وَهَذَا يُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي قُتِلَ بِهِ يَجُوزُ فِعْلُهُ.

وَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ كَمَنْ قُتِلَ بِالسِّحْرِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ.

وَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاقْتِصَاصُ إلَّا بِالسَّيْفِ وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ) إلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ طُرُقُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.

وبما روى عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الحديث بأن يحسنوا القتلة وإحسان القتلة لا يكون بغير ضرب العنق بالسيف، كما أمر أن يريحوا ما أحل اللّه ذبحه من الأنعام.

فما الظن بالآدمى المكرم المحترم. وقد أجابوا عن ظواهر الآيات الكريمة بأن المراد بالمثلية فيها هو المثلية فى مجرد إزهاق الروح، ولا تتناول الآلة لأن استعمال غير السيف يؤدى إلى الاعتداء المنهى عنه فى غير مآربه.

هذه خلاصة أقوال فقهاء المسلمين فى هذا الموضوع. والذى يظهر لنا أن الحنفية ومن قال بمقالتهم لا يريدون إلا أنه لا يجوز القصاص بغير السيف مما يكون مظنة التعدى وتجاوز الحد فى القاص من التحريق والتغريق والضرب، وما جرى مجرى ذلك.

ولا يريدون أن يمنعوا استيفاء القود بغير السيف إذا كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل.

وعلى ذلك إذا كان القتل بالمشنقة أو غيرها على وجه يكون أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك بمقتضى الأدلة التى استدل بها الحنفية، هذا ما يتعلق بالقصاص أو الإعدام، أما الحبس أو السجن فقد استدلّ لمشروعيّة حبس التّهمة بقوله تعالى فيمن اتّهم بعدم القيام بالحقّ {تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ} وبأنّ {النّبيّ صلى الله عليه وسلم حبس أحد الغفاريّين بتهمة سرقة بعيرين ثمّ أطلقه}.

وروي عن عليّ رضي الله عنه أنّه حبس متّهمين حتّى أقرّوا. وذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيّة حبس التّهمة.

واعتبروه من السّياسة العادلة إذا تأيّدت التّهمة بقرينة قويّة، أو ظهرت أمارات الرّيبة على المتّهم أو عرف بالفجور.

من مثل (ما وقع لابن أبي الحقيق حين أخفى كنزا يوم خيبر، وادّعى ذهابه بالنّفقة، فحبسه النّبيّ صلى الله عليه وسلم وردّ عليه بقوله: العهد قريب والمال أكثر فكان ذلك قرينة على كذبه، ثمّ أمر الزّبير أن يمسّه بعذاب حتّى ظهر الكنز).

وفي نحو هذا يقول عمر بن عبد العزيز: المتاع يوجد مع الرّجل المتّهم فيقول ابتعته، فاشدده في السّجن وثاقا ولا تحلّه حتّى يأتيه أمر اللّه.

وذلك إذا جرت العادة أن لا يتحصّل ذلك المتاع لمثل هذا المتّهم.

وإذا قامت القرائن وشواهد الحال على أنّ المتّهم بسرقة - مثلا - كان ذا عيارة - كثير التّطواف والمجيء والذّهاب - أو في بدنه آثار ضرب، أو كان معه حين أخذ منقّب، قويت التّهمة وسجن.

وقد فصّل القائلون بحبس التّهمة ما يتعلّق به من أحكام فذكروا: أنّه تختلف أحكام حبس المتّهم باختلاف حاله، فإذا لم يكن من أهل تلك التّهمة ولم تقم قرينة صالحة على اتّهامه فلا يجوز حبسه ولا عقوبته اتّفاقا.

وإن كان المتّهم مجهول الحال لا يعرف ببرّ ولا فجور، فهذا يحبس حتّى ينكشف حاله عند جمهور الفقهاء.

وإن كان المتّهم معروفا بالفجور والسّرقة والقتل ونحو ذلك جاز حبسه، بل هو أولى ممّن قبله.

ولا حدّ لأقلّ مدّة الحبس. أمّا أكثره فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم حتّى ينكشف حال المتّهم، وقد نسب ابن تيميّة هذا القول إلى مالك وأصحابه وأحمد ومحقّقي أصحابه وأصحاب أبي حنيفة.

أمّا المتّهم المعروف بالفجور والفساد فأكثر مدّة حبسه بحسب ما يقتضيه ظهور حاله والكشف عنه ولو حبس حتّى الموت، وهذا هو الظّاهر في مذاهب فقهاء الأمصار من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المؤبد لـ (بيسا) الذي ذبح والدته ثالث أيام عيد الأضحى بالسويس
» ما راي الدين فى القروض الشخصية في البنوك الإسلامية عن طريق ما يسمى (التورق)؟
» السجن 7 سنوات لممدوح إسماعيل فى قضية غرق السلام 98 وبراءة ابنه
» فايز جمعة يتغلب على "الإعدام" بالتقرب إلى الله
» رونالدو واثق من تخفيف عقوبة الإيقاف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (HIMS) :: منوعات (كل الجدبد اغانى افلام برامج العاب) :: منوعات :: الطريق الى الجنة-
انتقل الى:  
اشترك معنا

اشترك في خدمة استقبال الرسائل من المنتدى عبر بريدك الالكتروني:

Delivered by FeedBurner

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث