Rob Van Dam مشرف عام
رقم العضويه : 36 مستوى : عدد الرسائل : 3718 العمر : 24 الموقع : المعادى العمل/الترفيه : رجل أعمال المزاج : عاااااااااااااااااااالى جدا الفصل الدراسي : ادارة الفرقة الرابعة النادي المفضل : وسام : تاريخ التسجيل : 31/01/2009
| موضوع: هل عقوبة الإعدام وكذلك السجن المؤبد ضمن بنود الشريعة الإسلامية؟ الأربعاء فبراير 18, 2009 12:12 am | |
| يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: نعم هناك في الشريعة الإسلامية القصاص أو القود (الإعدام) والحبس (السجن) أما القصاص، فهو لغة: تتبّع الأثر، واصطل*ً: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل.
أما الحبس أو التعزير أو السجن، فهو عقوبة غير مقدّرة شرعاً، تجب حقّاً للّه، أو لآدميّ، في كلّ معصية ليس فيها حدّ ولا كفّارة غالباً.
ويختلف التّعزير عن الحدّ والقصاص من وجوه منها: أ - في الحدود والقصاص، إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي شرعاً، فإنّ عليه الحكم بالحدّ أو القصاص على حسب الأحوال، وليس له اختيار في العقوبة، بل هو يطبّق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة أو نقص، ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه، وله هنا التّعزير. ومردّ ذلك: أنّ القصاص حقّ للأفراد، بخلاف الحدّ.
وفي التّعزير يختار القاضي من العقوبات الشّرعيّة ما يناسب الحال، فيجب على الّذين لهم سلطة التّعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب النّاس، وباختلاف المعاصي.
ب - إقامة الحدّ الواجب لحقّ اللّه لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط، إذا وصل الأمر للحاكم، وثبت بالبيّنة، وكذلك القصاص إذا لم يعف صاحب الحقّ فيه.
والتّعزير إذا كان من حقّ اللّه تعالى تجب إقامته، ويجوز فيه العفو والشّفاعة إن كان في ذلك مصلحة، أو انزجر الجاني بدونه، وإذا كان من حقّ الفرد فله تركه العفو وبغيره، وهو يتوقّف على الدّعوى، وإذا طالب صاحبه لا يكون لوليّ الأمر عفو ولا شفاعة ولا إسقاط .
ج - علماء المسلمين قد اختلفوا فى كيفية استيفاء القصاص.
فذهب كثير من العلماء إلى أَنْ يَكُونَ الْقَوَدُ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بِهِ، أي أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول إلا إذا كان قتله بشيء محرم شرعا، فإنه لا يجوز أن يقتل بذلك. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وقد استدلوا على مذهبهم بظاهر قوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة}، فإن كلمة القصاص تنبئ عن معنى المماثلة والمساواة.
وقَوْله تَعَالَى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}، وَهُوَ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وَقَوْلِهِ: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وبما رواه الجماعة عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِك هَذَا؟ فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
وفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ).
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ) وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ الرَّجُلُ، وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ غَرَّضَ غَرَّضْنَا لَهُ وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ) أَيْ مَنْ اتَّخَذَهُ غَرَضًا لِلسِّهَامِ، وَهَذَا يُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي قُتِلَ بِهِ يَجُوزُ فِعْلُهُ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ كَمَنْ قُتِلَ بِالسِّحْرِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ.
وَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاقْتِصَاصُ إلَّا بِالسَّيْفِ وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ) إلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ طُرُقُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.
وبما روى عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الحديث بأن يحسنوا القتلة وإحسان القتلة لا يكون بغير ضرب العنق بالسيف، كما أمر أن يريحوا ما أحل اللّه ذبحه من الأنعام.
فما الظن بالآدمى المكرم المحترم. وقد أجابوا عن ظواهر الآيات الكريمة بأن المراد بالمثلية فيها هو المثلية فى مجرد إزهاق الروح، ولا تتناول الآلة لأن استعمال غير السيف يؤدى إلى الاعتداء المنهى عنه فى غير مآربه.
هذه خلاصة أقوال فقهاء المسلمين فى هذا الموضوع. والذى يظهر لنا أن الحنفية ومن قال بمقالتهم لا يريدون إلا أنه لا يجوز القصاص بغير السيف مما يكون مظنة التعدى وتجاوز الحد فى القاص من التحريق والتغريق والضرب، وما جرى مجرى ذلك.
ولا يريدون أن يمنعوا استيفاء القود بغير السيف إذا كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل.
وعلى ذلك إذا كان القتل بالمشنقة أو غيرها على وجه يكون أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك بمقتضى الأدلة التى استدل بها الحنفية، هذا ما يتعلق بالقصاص أو الإعدام، أما الحبس أو السجن فقد استدلّ لمشروعيّة حبس التّهمة بقوله تعالى فيمن اتّهم بعدم القيام بالحقّ {تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ} وبأنّ {النّبيّ صلى الله عليه وسلم حبس أحد الغفاريّين بتهمة سرقة بعيرين ثمّ أطلقه}.
وروي عن عليّ رضي الله عنه أنّه حبس متّهمين حتّى أقرّوا. وذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيّة حبس التّهمة.
واعتبروه من السّياسة العادلة إذا تأيّدت التّهمة بقرينة قويّة، أو ظهرت أمارات الرّيبة على المتّهم أو عرف بالفجور.
من مثل (ما وقع لابن أبي الحقيق حين أخفى كنزا يوم خيبر، وادّعى ذهابه بالنّفقة، فحبسه النّبيّ صلى الله عليه وسلم وردّ عليه بقوله: العهد قريب والمال أكثر فكان ذلك قرينة على كذبه، ثمّ أمر الزّبير أن يمسّه بعذاب حتّى ظهر الكنز).
وفي نحو هذا يقول عمر بن عبد العزيز: المتاع يوجد مع الرّجل المتّهم فيقول ابتعته، فاشدده في السّجن وثاقا ولا تحلّه حتّى يأتيه أمر اللّه.
وذلك إذا جرت العادة أن لا يتحصّل ذلك المتاع لمثل هذا المتّهم.
وإذا قامت القرائن وشواهد الحال على أنّ المتّهم بسرقة - مثلا - كان ذا عيارة - كثير التّطواف والمجيء والذّهاب - أو في بدنه آثار ضرب، أو كان معه حين أخذ منقّب، قويت التّهمة وسجن.
وقد فصّل القائلون بحبس التّهمة ما يتعلّق به من أحكام فذكروا: أنّه تختلف أحكام حبس المتّهم باختلاف حاله، فإذا لم يكن من أهل تلك التّهمة ولم تقم قرينة صالحة على اتّهامه فلا يجوز حبسه ولا عقوبته اتّفاقا.
وإن كان المتّهم مجهول الحال لا يعرف ببرّ ولا فجور، فهذا يحبس حتّى ينكشف حاله عند جمهور الفقهاء.
وإن كان المتّهم معروفا بالفجور والسّرقة والقتل ونحو ذلك جاز حبسه، بل هو أولى ممّن قبله.
ولا حدّ لأقلّ مدّة الحبس. أمّا أكثره فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم حتّى ينكشف حال المتّهم، وقد نسب ابن تيميّة هذا القول إلى مالك وأصحابه وأحمد ومحقّقي أصحابه وأصحاب أبي حنيفة.
أمّا المتّهم المعروف بالفجور والفساد فأكثر مدّة حبسه بحسب ما يقتضيه ظهور حاله والكشف عنه ولو حبس حتّى الموت، وهذا هو الظّاهر في مذاهب فقهاء الأمصار من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. | |
|