يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: التّورّق مصدر تورّق،
يقال تورّق الحيوان: أي أكل الورق، والورق ب*ر الرّاء الدّراهم المضروبة من
الفضّة، وقيل: الفضّة مضروبة أو غير مضروبة .
والتّورّق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة (بالتقسيط)، ثمّ يبيعها نقدا - لغير
البائع - بأقلّ ممّا اشتراها به، ليحصل بذلك على النّقد.
ولم ترد التّسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أمّا غيرهم فقد تكلّموا
عنها في مسائل (بيع العينة). واجمع جمهور العلماء على إباحته سواء من سمّاه تورّقا
وهم الحنابلة أو من لم يسمّه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة.
لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ}. ولقوله صلى الله عليه وسلم -
لعامله على خيبر: (بع الجمع بالدّراهم ثمّ ابتع بالدّراهم جنيبا) ولأنّه لم يظهر
فيه قصد الرّبا ولا صورته.
وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمّد بن الحسن الشّيبانيّ. وقال ابن الهمام: هو خلاف
الأولى، واختار تحريمه ابن تيميّة وابن القيّم لأنّه بيع المضطرّ، والمذهب عند
الحنابلة إباحته.
والذي أراه عدم الجواز، وما أجمل الحديث النبوي الذي رواه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً
مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ